Pasar Di Tanah Bekas Pembongkaran Masjid.

NUSHARE.COM -Deskripsi masalah : Matrawi adalah seorang yang  amat kaya dan dermawan berbagai bentuk kebaikan dia lakukan, salah satunya mewakafkan sebidang tanah untuk keperluaan pembangunan masjid yang luasnya satu hektar. Namun ironis, karena alasan sempitnya masjid, kini masjid yang berdiri kokoh ditanah wakaf  tersebut dibongkar guna diperluas serta dipindah kesisi yang lain (masih dalam wilayah tanah satu hektar). Sedangkan tanah bekas pembangunan masjid dijadikan sebagai pasar.

image : blibliocad.com

Pertanyaan :

1 . Bolehkah memperluas masjid sebagaimana alasan di atas (sempitnya masjid)?

2 . Bolehkah membangun pasar di tanah wakaf masjid?

Jawaban :

1 . Diperbolehkan, memandang perluasan dilakukan karena adanya kemaslahatan dan hajat (kebutuhan) bagi masjid tesebut.

2 . Tidak diperbolehkan, kecuali;

- Pembangunan pasar tersebut merupakan syarat dari waqif ketika mewaqofkan tanahnya.
- Hal tersebut merupakan adat yang berlaku di masa si waqif .
- Hal tersebut merupakan kebijakan nazhir dalam rangka pengembangan ekonomi masjid; demi kemakmuran, kesejahteraan dan kemaslahatan masjid; serta tidak ada dampak negative atau mafsadat yang ditimbulkan oleh adanya pasar tersebut .

Referensi :

الأشباه والنظائر للشَّيْخ زَيْن الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْم (ص: 195) دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان

شَرْطُ الْوَاقِفِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ لِقَوْلِهِمْ : شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ، وَفِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ ،كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور: محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزي (2/ 35) مؤسسة الرسالة

القواعد الكلية الفرعية الثامنة والتاسعة والعاشرة وهي: 1. قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً). 2. قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني (ص: 135) دار الخراز

القاعدة الحادية عشر : درء المفاسد أولى من جلب المصالح

عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ، ولجعلت بابها بالأرض ، ولأدخلت فيها الحجر )) .أخرجه مسلم  1333

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي (ص: 131) دار الفكر

(مسألة : ك) : يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ، ويكره بناؤه به ، ونص بعضهم على الحرمة أيضا ، ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ، ثم الحاكم الأهل ، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حيا لرضي به جاز ، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضا إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف ، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه ، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة ، واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجدا إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه ، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية ، نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي (ص: 130) دار الفكر

(مسألة : ي) : اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حر وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجدا ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره ، وإن قدم مؤخرا أو جعل محرابا صحنا أو رحبة وعكسه ، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط ، بخلاف نحو التحويط خارجه ، والزيادة المتصلة ببابه ، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد ، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلا به كأن يقول : وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلا ، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض ، وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوبا ، والمتولي للعمارة مطلقا الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف ، المشروط له ذلك حال الوقف ، فلو فعل ذلك غيره ، فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعله ، أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعد يستحق التعزير من الحاكم المسلم المتأهل للحكم ، ولا يجوز رفعه لكافر ولا غير متأهل ، بل يستحق الرافع التعزير حينئذ ، لكن للبناء المذكور وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة ، فلا يجوز نقصه حينئذ ، لأن الحرج إنما لحق الهادم بافتياته ما هو لغيره لا غيره.

Sumber : Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah (MA’ALY) PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur Indonesia.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url