NAHDLIYINPOS.COM - Deskripsi masalah : Dalam syariat Islam dikenal banyak rukhshah/dispensasi, diantaranya adalah rukhshah jama' shalat ketika bepergian, ketika turun hujan, juga ketika ada hajat, sebagaimana keterangan dalam Kitab Kifayatul Akhyar, I/145:
بل ذهب جماعة من العلماء الى جواز الجمع في الحضر للحاجة
Sementara di daerah kami berlaku suatu “budaya” yang disebut midodareni, yakni memajang pengantin wanita setelah dirias pada malam sebelum acara temu pengantin. Proses merias dilakukan pada waktu Ashar, kemudian dipajang sampai malam hari. Masyarakat yang becek/buwuh juga banyak yang datang pada waktu Ashar sampai waktu Isya’, sehingga pengantin dan shahibul hajat juga sebagian besar orang-orang yang membantu (rewang/sinom) sama meninggalkan shalat Maghrib.
Pertanyaan:
Sejauh manakah pengertian hajat dalam ibarat tersebut di atas?
Bolehkah mereka men-jama' shalat Maghrib dengan Isya’?
Jawaban :
- Hajat adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung menurut adat (kebiasaan).
- Menurut madzhab Syafi’y, Maliky, Hanbaly, dan jumhur tidak boleh.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 35 / ص 113)
(قوله : ضبط الحاجة إلخ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل ا هـ ع ش (قوله : بخشية مبيح التيمم) اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد والوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة ا هـ
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 15 / ص 95)
قوله : (واحتيج) يفيد أن المراد بالضرورة الحاجة .
الأشباه والنظائر (ج 1 / ص 162)
القاعدة الخامسة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
المجموع شرح المهذب 4/384
(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض : مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز . وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب . قال وجوزه ابن سيرين لحاجة ما لم يتخذه عادة
المجموع شرح المهذب 7/501-502
(فرع) المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب : أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف ولا الوحل. وقال المتولي: قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه وقال الرافعي: قال مالك وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني في الحلية قلت: وهذا الوجه قوي جدا ويستدل له بحديث ابن عباس قال {جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر} رواه مسلم كما سبق بيانه ووجه الدلالة منه: أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي قال الخطابي: وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس. واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب بأشياء (منها): حديث المواقيت ولا يجوز مخالفته إلا بصريح (ومنها): أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا (ومنها): أن من كان ضعيفا ومنزله بعيدا عن المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة وكذا المريض. (فإن قيل) لم ألحقتم الوحل بالمطر في أعذار الجمعة والجماعة دون الجمع؟ فالجواب من وجهين: (أحدهما): جواب القاضي أبي الطيب وهو أن تارك الجمعة يصلي بدلها الظهر وتارك الجماعة يصلي منفردا فيأتي ببدل والذي يجمع يترك الوقت بلا بدل. (والثاني): أن باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر والوحل من هذا وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السنة فلا يجوز بكل شاق ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وشبهه. ولم تأت السنة بالوحل .
بغية المسترشدين ص 66
[فائدة]: جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره، إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة، إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص، كما لو كان عليه دين حالّ وهو مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة، ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصي، فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اهـ باعشن.
بغية المسترشدين (ص: 17)
مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى ال
تساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها
