Hukum Praktik Jual Beli Gorengan Asrama.

NUSHARE - Deskripsi masalah : Mahasiswa adalah orang yang hari-harinya dihabiskan untuk mencari ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Namun untuk mendapatkan ilmu, tidak hanya membutuhkan kepintaran saja akan tetapi juga dibutuhkan materi (uang) untuk biaya membeli buku dan kebutuhan perkuliahan lainnya. Tak ayal banyak dari mahasiswa menyempatkan diri mereka untuk berjualan, bekerja dll. Sebut saja Kang Rifki, Kang Rifki adalah salah satu mahasiswa, dia berjualan gorengan di asrama tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Akan tetapi saking sibuknya, dia tidak sempat untuk menunggui barang dagangannya. Akhirnya dia berinisiatif untuk membuat tulisan di barang dagangannya supaya barang dagangannya bisa ditinggal kuliah. Tulisannya itu adalah "Harga gorengan saya 500 dan uangnya langsung saja di taruh kaleng di samping gorengan", dan ketika sore Kang Rifki kembali untuk mengambil uang hasil gorengan tersebut.

Image:liputan6.com

Pertanyaan :

Apakah praktik jual beli tersebut sah?
Jawaban:

Tidak sah, dengan pandangan sebagai berikut:

-Tidak adanya akad yang mu’tabar syar’an

-Dan bila diarahkan ke muathoh, itu pun muathoh yang fashidah

Refrensi :

موسوعة الفقه الإسلامي ج2/ ص 10923
أ– العقد في اللّغة : الرّبط والشّدّ والضّمان والعهد ، قال في القاموس : عقد الحبل والبيع والعهد : شدّه .ويطلق أيضاً على الجمع بين أطراف الشّيء ، يقال : عقد الحبل إذا جمع أحد طرفيه على الآخر وربط بينهما .وفي المصباح : قيل : عقدت البيع ونحوه ، وعقدت اليمين وعقّدتها بالتّشديد توكيد ، وعاقدته على كذا ، وعقدته عليه بمعنى : عاهدته ، ومعقد الشّيء مثل مجلس : موضع عقده ، وعقدة النّكاح وغيره : إحكامه وإبرامه ، والجمع عقود ومنه قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » .وقوله تعالى : « وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ » أي : إحكامه ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النّكاح في زمان العدّة .وفي الاصطلاح يطلق العقد على معنيين :أ – المعنى العامّ ، وهو كلّ ما يعقده – يعزمه – الشّخص أن يفعله هو ، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إيّاه ، كما يقول الجصّاص ، وعلى ذلك فيسمّى البيع والنّكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداً ؛ لأنّ كلّ واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به ، وسمّي اليمين على المستقبل عقداً ؛ لأنّ الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو التّرك ، وكذلك العهد والأمان ؛ لأنّ معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها ، وكذا كلّ ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد ، وكذلك النّذور وما جرى مجرى ذلك .ومن هذا الإطلاق العامّ قول الألوسيّ في تفسير قوله تعالى : « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » حيث قال : المراد بها يعمّ جميع ما ألزم اللّه عباده وعقد عليهم من التّكاليف والأحكام الدّينيّة وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما ممّا يجب الوفاء به .

ب – المعنى الخاصّ ، وبهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشّرعيّ في المحلّ ، قال الجرجانيّ : العقد ربط أجزاء التّصرّف بالإيجاب والقبول .وبهذا المعنى عرّفه الزّركشيّ بقوله : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزاميّ كعقد البيع والنّكاح وغيرهما .

الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 204
(الإيجاب في المعاملات) يكون الإيجاب باللفظ وهو الأكثر ويكون بالإشارة المفهمة من الأبكم ونحوه في غير النكاح وقد يكون بالفعل كما في بيع المعاطاة وقد يكون بالكتابة ويكون الإيجاب بالرسالة أو الرسول إذ يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أو الرسول وعلمه بما فيها هو مجلس الإيجاب وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في أبواب المعاملات المختلفة وخاصة البيوع وانظر أيضا مصطلح ( إرسال إشارة عقد ) .

الموسوعة الفقهية الجزء 30 ص: 209-210
ب – ( العقد بالكتابة أو الرسالة ) 13 – اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود وانعقادها بالكتابة وإرسال رسول إذا تم الإيجاب والقبول بهما وهذا في غير عقد النكاح ثم اختلفوا في بعض العقود وفصلوا في بعض الشروط قال المرغيناني : الكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة وقال الدسوقي في باب البيع : يصح بقول من الجانبين أو كتابة منهما أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر أما عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء : المالكية والشافعية والحنابلة سواء أكان العاقدان حاضرين أم غائبين قال الدردير : ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس وقال في موضع آخر : وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما أو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعا وقال الشربيني الخطيب : ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب : زوجتك ابنتي أو قال : زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب فقال : قبلت لم يصح وقال البهوتي من الحنابلة : لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا : لا ينعقد بكتابة حاضر فلو كتب : تزوجتك فكتبت : قبلت لم ينعقد وكذلك إذا قالت : قبلت أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة نقلها ابن عابدين عن الفتح فقال : ينعقد النكاح بالكتابة كما ينعقد بالخطاب وصورته : أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه أو تقول : إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه أما لو لم تقل بحضرتهم سوى : زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها يكونون قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا ونقل ابن عابدين عن الكامل : هذا الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله : زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة

– ويشترط في انعقاد العقد بالكتابة – عموما – أن تكون مستبينة – أي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها كالكتابة على الصحيفة أو الورق وأن تكون مرسومة بالطريقة المعتادة بحسب العرف فتقرأ وتفهم أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة على الماء أو الهواء أو غير مرسومة بالطريقة المعتادة فلا ينعقد بها أي عقد ووجه انعقاد العقود بالكتابة هو أن القلم أحد اللسانين كما قال الفقهاء بل ربما تكون هي أقوى من الألفاظ ولذلك حث الله تعالى المؤمنين على توثيق ديونهم بالكتابة حيث قال "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" إلى قوله سبحانه "ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها".

البجيرامي على على الخطيب الجزء الثالث ص: 498
قوله "كتابة" وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي

المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 192-193
(فرع) صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابله ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من الجانبين حصلت المعاطاة وجرى فيها الخلاف وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه وكذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ( وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ وأعط فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن بالعطية فإن نواه به فهي مسألة البيع بالكناية وفي صحته بالكناية وجهان (أصحهما) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبي عمرو فأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثرة من يفعله فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه والله أعلم (فرع) الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعا فهو بيع وإلا فلا هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة وحكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة وهذا شاذ ضعيف بل الصواب أنه لا يختص بذلك بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 50)
( قوله وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا ) قال في النهاية وما اعترض به الغزي من أنه سهو لأن شرط المعاطاة بذل العوض أو التزامه في الذمة وهو مفقود هنا غير صحيح بل هو السهو لأنهم أجروا خلاف المعاطاة في الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك فما ذكره شرط للمعاطاة في البيع دون غيره اه

فتح المعين – (ج 3 / ص 4)
وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع بعت فقال نعم أو إي وقال للمشتري إشتريت فقال نعم

(قوله: ولو قال متوسط) هو الدلال أو المصلح.قال في النهاية: وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع، لان العقد لا يتعلق به.اه.(قوله: بعت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقال) أي البائع (وقوله: نعم) أي بعت (قوله: أو وإي) بكسر الهمزة، حرف جواب، ومثلها جير.(وقال) أي المتوسط (وقوله: اشتريت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقال) أي المشتري.(وقوله: نعم) أي أو إي، أو جير.(قوله: صح) أي البيع، بما ذكر من قول البائع للمتوسط: نعم، وقول المشتري له: نعم، فينعقد البيع بذلك، لان الاول دال على الايجاب، والثاني دال على القبول.(قوله: ويصح أيضا إلخ) أي كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي، يصح بجواب أحد المتعاقدين للآخر، وذلك بأن يقول المشتري للبائع: بعت ؟ فيقول له: نعم، ويقول البائع للمشتري: اشتريت ؟ فيقول له: نعم.وظاهر النهاية: عدم الصحة فيما ذكر، وعبارتها: فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر: لم يصح – أي الجواب بنعم -.قال ع ش: كأن قال: بعتني هذا بكذا ؟ فقال: نعم.

إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 126
فيحرم نحو البيع بلا إيجاب وقبول وإن صدر عن رضا المتعاملين بسبب تركهما ما تعبدهما الله به وقد ذكر حجة الإسلام الغزالى أنه يجب الإمتناع من معاملة من اشتهر بالمعاطاة في معاملته وإن حل للمشترى التصرف بأي وجه في المأخوذ بها وكذا البائع في الثمن قال في الفتح ولا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز دون نحو الدواب والأراضى فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد اي في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجرى خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من أحدهما ويظهر أن ما ثمنه قطعي الإستقرار كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله في ذلك لا يحتاج فيه لاتفاق بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما وفي الإيعاب لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لا يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علمه أو ظنه فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذا من ماله مجانا مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز عند بذل العوض أولى لأن المدار على ظن الرضا أو علمه لا على وجود العوض أو عدمه فحيث وجد عمل به وحينئذ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا ممن وصل اليه منه وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأنهم وكلوه الى كونه معلوما اهـ

الزواجر الجزء الأول ص : 383

الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة قال الله تعالى يآأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (النساء/29) واختلفوا فى المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الانسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الآية -إلى أن قال- وقيل هو العقود الفاسدة والوجه قول ابن مسعود انها محكمة ما نسخت ولاتنسخ الى يوم القيامة وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسارقة -إلى أن قال- او على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد ويؤيد ما ذكرته قول بعضهم

الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص: 116

(وسئل) بما لفظه هل جوازالأخذ بعلم الرضا من كل شييئ أم مخصوص بطعام الضيافية (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخد شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا

2. Kalau tidak, bagaimana solusinya ?

Jawaban:

Wajib dhoman dengan misliyat (barang yang sepadan) atau dengan qimah-nya (harganya).

Refrensi :

الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر

(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ

الشروانى على تحفة المحتاج الجزء التاسع ص: 471

وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح (قوله إن ظن الأخذ) أي الرضا بالأخذ (قوله إن ظن الأخذ بالبدل إلخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمينا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اهـ سيد عمر

Sumber : Majma’ul Buhuts Al Ilmiyyah Tebuireng (MABIT) mengadakan bahtsul masail se-Jombang di masjid pondok Pesantren Tebuireng pada Kamis, 8 Dzulhijjah 1440 H atau 8 Agustus 2019 M. Bahtsul masail ini merupakan agenda bulanan dari MABIT.
Next Post Previous Post
2 Comments
  • Rafiqi, S.Kom.
    Rafiqi, S.Kom. 25 Januari 2020 pukul 14.34

    Boleh aja sih kalau menurut ane, soalnya sama ibarat kaya jual online sudah tertera harganya, yang lebih keren prmbeli dituntut untuk jujur di sini.

  • Nff.
    Nff. 28 Januari 2020 pukul 10.50

    Thank gan infonya.

Add Comment
comment url