Polemik Shof Jama'ah | Hasil BM.



NAHDLIYINPOS.COM - Sering kita temukan masjid atau mushalla yang bangunannya diatur dengan menyiapkan tempat khusus bagi wanita dan laki-laki. Dan mayoritasnya tempat jama’ah wanita berada di sebelah kanan atau kiri jama’ah laki-laki. Secara lazim saat menunaikan jama’ah shalat, shaf wanita berada di sebelah kanan atau kiri shaf laki-laki, baik shaf awal jama’ah laki-laki telah penuh atau belum.


Pertanyaan :

Dimanakah tempat shaf wanita dalam jama’ah shalat saat berkumpul dengan laki-laki?

Jawaban :

Di belakang laki-laki. Adapun urut-urutan shaf secara detail adalah sebagai berikut: Shaf pertama adalah laki-laki dewasa, urutan berikutnya anak laki laki, kemudian khuntsa, kemudian anak perempuan, kemudian wanita dewasa.


Referensi:


حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 274)

(وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ)


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 31)

(قوله: ويقف الخ) أي ويسن إذا تعددت أصناف المأمومين أن يقف خلفه الرجال، ولو أرقاء، ثم بعده - إن كمل صفهم - الصبيان، ثم بعدهم - وإن لم يكمل صفهم - النساء.(وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ (الصِّبْيَانُ) وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ الرِّجَالِ لِعِلْمٍ أَوْ نَحْوِهِ خِلَافًا لِلدِّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ صَفُّ الرِّجَالِ كَمَّلَ بِالصِّبْيَانِ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ، أَمَّا إذَا كَانَ تَامًّا لَكِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ الصِّبْيَانُ مَعَهُمْ فِيهِ لَوَسِعَهُمْ فَالْأَوْجُهُ تَأَخُّرُهُمْ عَنْهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَنَا الْأَوَّلَ غَيْرُ فَرْضِ الْأَذْرَعِيِّ، وَلَوْ حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا لَمْ يُنَحُّوا لِلْبَالِغِينَ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، ثُمَّ الْخَنَاثَى وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ (ثُمَّ النِّسَاءُ)


Apakah penataan shaf dengan memposisikan jama’ah perempuan di sebelah kanan atau kiri jama’ah laki-laki tetap mendapatkan fadlilahnya jama’ah? 

Jawaban :

Khilaf. Menurut Imam Romli yang hilang adalah fadlilahnya shaf saja, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar yang hilang fadlilahnya jama'ah.


Referensi:


موهبة ذى الفضل ج:3 ص: 62

(قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُّ مَنْدُوْبٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْقِفِ) كَالْاِنْفِرَادِ عَنِ الصَفِّ وَالْاِسْتِعْلَاءِ عَلَى الْاِمَامِ وَعَكْسِهِ (فَاِنَّهُ يُكْرَهُ مُخَالَفَتُهُ) اَىْ الْمَنْدُوْبِ الْمَذْكُوْرِ (وَتَفُوْتُ بِهِ) اَيْ بِالْمُخَالَفَةِ (فَضِيْلَةُ الْجَمَاعَةِ) اَيْ الْمُخْتَصَّةُ بِتِلْكَ السُّنَّةِ بَلْ أَفْتَى الشِّهَاُب الَّرمْلِىُّ فِيْمَا اِذَا وَقَفَ الصَّفَّ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا اَمَامَهَ بِعَدَمِ فَوَاتِ فَضِيْلَةٍ بِوُقُوْفِ الْمَذْكُوْرِوَفِى عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ لَاتَفُوْتُ فَضِيْلَةُ الْجَمَاعَةِ بِذَلِكَ وَاِنْ فَاتَتْ فَضِيْلَةُ الَّصفِّ وَكَذَا وَاَفقَهُ جَمْعٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ .


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 30)

(قوله: وكره لمأموم انفراد إلخ) أي ابتداء ودواما - كما في ح ل - وتفوت به فضيلة الجماعة. قال م ر في شرحه، وحجر وسم: إن الصفوف المتقطعة تفوت عليهم فضيلة الجماعة. اهـ. وقال م ر في الفتاوي، تبعا للشرف المناوي، إن الفائت عليهم: فضيلة الصفوف، لا فضيلة الجماعة. ومال ع ش إلى ما في شرح الرملي، لأنه إذا تعارض ما فيه وغيره قدم ما في الشرح اه. بجيرمي.


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 192)

(وَلَوْ حَضَرَ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (رَجُلَانِ) أَوْ صَبِيَّانِ (أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صُفَّا خَلْفَهُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا، وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.

(وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ) وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجَةً (أَوْ نِسْوَةٌ) تَقُومُ أَوْ يَقُمْنَ خَلْفَهُ لِخَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ، فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْيَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الذَّكَرِ، أَوْ امْرَأَةٌ وَذَكَرَانِ وَقَفَا خَلْفَهُ وَهِيَ خَلْفَهُمَا، أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ.(وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ (الصِّبْيَانُ) وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ الرِّجَالِ لِعِلْمٍ أَوْ نَحْوِهِ


خِلَافًا لِلدِّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ صَفُّ الرِّجَالِ كَمَّلَ بِالصِّبْيَانِ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ، أَمَّا إذَا كَانَ تَامًّا لَكِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ الصِّبْيَانُ مَعَهُمْ فِيهِ لَوَسِعَهُمْ فَالْأَوْجُهُ تَأَخُّرُهُمْ عَنْهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَنَا الْأَوَّلَ غَيْرُ فَرْضِ الْأَذْرَعِيِّ، وَلَوْ حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا لَمْ يُنَحُّوا لِلْبَالِغِينَ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، ثُمَّ الْخَنَاثَى وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ (ثُمَّ النِّسَاءُ) كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ "لِيَلِيَنِّي" بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ «مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا» وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا، وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ وَإِنْ كَانَ مَنْ بِالْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ مِنْ الْيَمِينِ الْخَالِي مِنْ ذَلِكَ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا.وَيَرُدُّهُ أَنَّ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ كَالْأَوَّلِ مِنْ صَلَاةِ اللهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرَهُ، وَلِمَا فِي الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ تَوْفِيرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنْ أَمَامَهُمْ، وَالْخُشُوعُ رُوحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرَهُ أَيْضًا فَمَا فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا.(وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ) نَدْبًا (وَسْطَهُنَّ) بِسُكُونِ السِّينِ لِوُرُودِ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَإِمَامَةِ النِّسَاءِ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ، وَمُخَالَفَةُ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ تُفَوِّتُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ، ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ سِتْرِ الْعَوْرَةِ إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمْ صَفًّا وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ.


حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 135)

قَوْلُهُ: (وَلَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ الَّذِي إلَخْ) فَقَدْ نَصَّ عَلَى نَدْبِ سَدِّ فُرَجِ الصُّفُوفِ وَأَنْ لَا يَشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يُتِمَّ مَا قَبْلَهُ، وَأَنْ يُفْسِحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ فَلَوْ خَالَفُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُرِهَتْ صَلَاتُهُمْ، وَفَاتَتْهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ شَرْحُ م ر. فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ ارْتِكَابَ كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ يَفُوتُهَا، وَنَقَلَ سم عَنْ ابْنِ حَجَرٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الرَّمْلِيِّ. أَنَّ الصُّفُوفَ الْمُقَطَّعَةَ تَحْصُلُ لَهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ دُونَ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَنُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ هَذَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ م ر. فِي شَرْحِهِ مِنْ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَالصَّفِّ اهـ أج.


Kalau ternyata tidak mendapat fadlilahnya jama’ah apakah berarti shalatnya sama dengan munfarid ?

Jawaban :

Tidak sama dengan munfarid, walaupun menurut pendapat yang menyatakan hilangnya fadlilah jama'ah. 


Referensi:


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 31)

(وسئل) الشهاب ابن حجر عما عم الابتلاء به في المسجد الحرام. وهو أنه لا يتم فيه غير صف الحاشية - أي حاشية المطاف - على أنه إنما يتم في بعض الفروض لا كلها، وأكثر الناس يتخلفون عن الصف الأول أو الثاني مع نقصه فهل يكره ذلك وتفوت به فضيلة الجماعة أو لا؟.(فأجاب) رضي الله عنه: نعم، يكره ذلك للأحاديث الآتية فيه، وتفوت به فضيلة الجماعة، لا بركتها المانعة لتسلط الشيطان ووسوسته، ولا صورتها المسقطة لفرض الكفاية أو العين في الجمعة. فعلم أنه لا يلزم من سقوط فضيلتها سقوط صورتها، خلافا لكثيرين وهموا فيه.وقد صرح في شرح المهذب بكراهة ذلك، لأنه خالف فيه فاعله المتابعة المندوبة في المكان ونحوه.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 301)

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ ال

سَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ الْمَنْدُوبُ الَّذِي فَوَّتَهُ أَيْ فَوَاتُ فَضِيلَتِهِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مُطْلَقًا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْمُضَاعَفَةَ فِي الْجَمَاعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَضَائِلَ عَدِيدَةٍ تَخْلُو عَنْهَا صَلَاةُ الْفَذِّ، وَالْحُكْمُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِفَضِيلَةٍ مِنْهَا يُلْغِي الْإِتْيَانَ بِبَقِيَّةِ الْفَضَائِلِ الَّتِي أَتَى بِهَا مَحْضُ تَحَكُّمٍ مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ وَاللهُ أَعْلَمُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ أَنَّهُ تَفُوتُهُ فَضِيلَتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوَّتَهُ لَا مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ قَوْلَهُ وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ إلَخْ وَمَعَ انْفِرَادِهِ وَكَرَاهَتِهِ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ خِلَافًا لِلْمَحَلِّيِّ بَلْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ وِفَاقًا لِلطَّبَلَاوِيِّ وَالْبُرُلُّسِيِّ نَعَمْ فَضِيلَتُهُ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ دَخَلَ الصَّفَّ وَالرَّمْلِيُّ وَافَقَ الْمَحَلِّيَّ. اهـ. بَصْرِيٌّوَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نَصُّهُ وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ لَعَلَّهُ أَيْ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَالْبُرُلُّسِيُّ الْأَقْرَبُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى انْتَهَى وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا سَبَقَ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَحْصُلُ لَهُ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ) أَيْ الْمَخْصُوصَةُ بِمَا عَدَا ذَلِكَ الْجُزْءَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ فَحِينَئِذٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَكِنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا.


NB: Adapun penataan oleh para ulama' pendahulu kita dengan menempatkan jama'ah wanita di samping kanan atau kiri adalah sebuah sikap yang diambil untuk menghindari hal-hal yang haram, diantaranya nadhar/melihat laki laki atau perempuan yang tidak halal dan ijtima' yang mendatangkan fitnah.


2. Deskripsi Masalah

Ada sebuah masjid dibangun bertingkat dengan dua lantai. Bangunan lantai dua ada yang tepat di atas bangunan masjid dan ada pula yang berada di atas serambi masjid.

Untuk menuju lantai dua hanya terdapat sebuah tangga yang terletak di serambi masjid sebelah kanan bagian belakang, sehingga bagi makmum yang berada di lantai dua jika ingin menuju pengimaman harus mundur/membelakangi imam. 

 

Pertanyaan:

Apa hukum shalat makmum yang berada di lantai dua masjid tersebut?

Jawaban :

Apabila serambi (rahabah) tersebut termasuk masjid maka shalat makmum tersebut sah meskipun untuk menuju imam terjadi in’ithaf atau izwirar (berjalan mundur atau menyamping). Dan apabila serambi (rahabah) tersebut tidak termasuk masjid maka shalat makmum tersebut tidak sah.


Catatan: 

Rahabah yang termasuk masjid adalah:

Rahabah yang dibangun bersamaan pembangunan masjid

Rahabah yang dibangun belakangan dan diniati sebagai masjid

Rahabah yang tidak diketahui status wakafnya selama tidak diyakini baru dan tidak diyakini bukan masjid. 


Referensi:


بغية المسترشدين (ج 1 / ص 147)

(مسألة : ي) : لا يشترط في المسجد كون المنفذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان خلفه ، وحينئذ لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبئر ومنارة وسطح في المسجد ، وكان المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بأن يولي ظهره القبلة ، صح الاقتداء لإطلاقهم صحة القدوة في المسجد ، وإن حالت الأبنية المتنافذة الأبواب إليه وإلى سطحه ، فيتناول كون المرقى المذكور أمام المأموم أو وراءه أو يمينه أو شماله ، بل صرح في حاشيتي النهاية والمحلي بعدم الضرر ، وإن لم يصل إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف ، نعم إن لم يكن بينهما منفذ أصلاً لم تصح القدوة على المعتمد ، ورجح البلقيني أن سطح المسجد ورحبته والأبنية الداخلة فيه لا يشترط تنافذها إليه ، ونقله النووي عن الأكثرين ، وهو المفهوم من عبارة الأنوار والإرشاد وأصله ، وجرى عليه ابن العماد والأسنوي ، وأفتى به الشيخ زكريا ، فعلم أن الخلاف إنما هو في اشتراط المنفذ ، وإمكان المرور وعدمه ، أما اشتراط أن لا يكون المنفذ خلف المأموم فلم يقله أحد ، ولو قاله بعضهم لم يلتفت لكلامه لمخالفته لما سبق ، وليس في عبارة ابن حجر ما يدل على الاشتراط ، وقوله في التحفة بشرط إمكان المرور ، مراده أن المنفذ في أبنية المسجد شرطه أن يمكن المأموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب فيه ولا انحناء يبلغ به قرب الراكع فيهما ، ولا التعلق بنحو جبل ، ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنفذ ، فإذا سلم المنفذ


فَإِنَّهُ قَدْ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ : بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ , وَكَيْفَ يُقَالُ النَّاظِرُ يُوَلِّي الْمُدَرِّسَ وَهُوَ يُنْزِلُ الطَّلَبَةَ فَالْمُدَرِّسُ فَرْعُ النَّاظِرِ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ , وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ) اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيلِ .


Bagaimana solusinya mengingat itu sudah banyak terjadi?

Jawaban :

Membeli sendiri, untuk yang sudah terlanjur maka wajib dlaman (mebayar ujrah).



Referensi:


تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (6/ 273)

وَلَوْ شَغَلَ الْمَسْجِدَ بِأَمْتِعَةٍ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ وَافَتَاءُ ابْنِ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 209)

وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم، وفيه نظر، إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة، كما هو واضح، فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف.


مما ذكر صح الاقتداء وإن كان وراء المأموم.


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 33)

في فتاوى ابن حجر ما نصه: (سئل) رضي الله عنه: ما حقيقة رحبة المسجد؟ وما الفرق بينها وبين حريمه؟ وهل لكل حكم المسجد؟ (فأجاب) بقوله: قال في المجموع: ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة. ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله، وأنها منه، وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي - رضي الله عنه - وغيره صحة الاعتكاف فيها. قال النووي: واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح، وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق، لأنها منه، وليست توجد لكل مسجد. وصورتها: أن يقف الإنسان بقعة محدودة مسجدا، ثم يترك منها قطعة أمام الباب، فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة، وكان له حريم. أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم، بخلاف ما إذا كان بجانبها موات، فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم، ويجب على الناظر تمييزها منه، فإن لها حكم المسجد دونه، وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبل اهـ.


فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 181)

ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته كانصباب ماء ووضع نعال.صح الاقتداء وإن زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر أو كان سطحا لا مرقى له منه فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام.ولو كان أحدهما فيه اي المسجد.


إعانة الطالبين (2/ 34)

(قوله: لكن ما لم يتيقن إلخ) مرتبط بقوله ورحبته، أي من المسجد رحبته إذا لم يتيقن حدوثها بعد المسجد وأنها غيرمسجد، فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد.(قوله: وأنها غير مسجد) قال السيد عمر البصري في حاشية التحفة: التعبير بأو أولى.فتأمل.


Apa hukum menggunakan pengeras suara masjid untuk keperluan selain adzan dan iqamah, seperti siaran pengajian, kematian, atau yang lain?

Jawaban :

Tidak boleh, karena hal-hal tersebut bukan termasuk kemashlahatan masjid.


Referensi:


الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 288)

وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.


فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 413)

ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا.ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر: جاز بيعها لمصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا ذكره الكمال الرداد في فتاويه.


 مغنى المحتاج ج 3صـ 554،مكتبة دار الكتب العلمية، مذهب المؤلف شافعي

(وَوَظِيفَتُهُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الْأُمُورِ (الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ; لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِهِ . تَنْبِيهٌ : أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْمُدَرِّسَ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْفُقَهَاءَ وَيُقَرِّرُ جَامِكِيَّاتِهِمْ , وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ إلَّا تَحْصِيلُ الرِّيعِ وَقَسْمُهُ عَلَى الْمُنْزَلِينَ , وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ : وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ , وَالنَّاظِرُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَاقِفِ ,

Sumber : Hasil Bahtsul Masail LBMNU PCNU KAB. KEDIRI

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url