Transaksi Hutang Uang Di Lunasi Dengan Hasil Panen Di Sebagian Daerah Tanah Jawa.

WEBNUSHARE.COM - Latar Belakang Masalah : Di sebagian daerah tanah Jawa, sekarang marak terjadi transaksi yang cukup unik. Ketika meminjam uang, pengembaliannya tidak dengan uang, akan tetapi menyetor padi hasil panen dengan perhitungan harga di bawah standart (lebih murah) untuk kemudian kadar dan bobotnya disesuaikan dengan kadar hutang si peminjam uang. Mekanisme pembayaran hutang tersebut disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejak awal, bukan setelah transaksi hutang.

Image:kabaruang.com

PERTANYAAN :

1 . Bagaimana hukum transaksi sebagaimana deskripsi di atas ?

JAWABAN :

1 . Praktek transaksi di atas lebih mendekati akad qordl yang dilanjutkan dengan akad istibdal. Artinya meminjam uang untuk kemudian pembayaran hutang diganti dengan padi sesuai dengan hasil panen. Dengan demikian, hukumnya adalah diperinci sebagai berikut:

a . Jika akad istibdal dinyatakan dalam transaksi hutang dan menguntungkan kepada pihak pemberi hutang maka tergolong riba’ qordl, hukumnya adalah batal dan haram.

b . Jika tidak dinyatakan dalam akad hutang maka hukum akad hutangnya sah, namun pihak penghutang tidak wajib mengganti dengan hasil panennya. Artinya kesepakatan tersebut tidak mengikat dan boleh ditolak oleh pihak penghutang.

REFERENSI :

فتاوي اسماعيل الزين ص 117
سؤال ما قولكم فيمن يقترض من اخر ذرة ثم استبدل عنها بالفلوس عند الوفاء فهل ذلك جائز او لا الجواب نعم ان ذلك جائز ويكون من باب بيع ما في الذمة او من باب بيع الدين ممن هو عليه وكل ذلك جائز على المعتمد الا انه اذا كان الثمن من جنس المبيع او من غير جنسه وهما ربويان فيشترط احضار المبيع والثمن في المجلس لئلا يكون ذلك من ربا النسيئة والله سبحانه وتعالى اعلم

إسعاد الرفيق الجزء الأول ص 144 مكتبة دار إحياء
(و) يحرم على المكلف أيضا (أن يقرض الحائك أو غيره) نحو (الأجراء) والعمال (أو يستخدمه بأقل من أجرة المثل) لذلك العمل (لأجل ذلك القرض) الذي أقرضه إياه (ويسمون ذلك الرابطة) لأنه يجر نفعا للمقرض (و) كذلك يحرم على المكلف (أن يقرض) نحو (الحراثين) وينظرهم (إلى وقت الحصاد) لزرعهم ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع (ثم يبيعون عليه) أي على ذلك المقرض (طعامهم) الذي حصدوه أوغيره (بأرفع من السعر) الذي في البلد حينئذ (ولو) كان ذلك الإرتفاع الذي شرطه زائدا عن سعر البلد (قليلا) كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة إلى وقت الحصاد بشرط أن تبيعوا مني الحب مثلا بأزيد من السعر فى ذلك الوقت بكيلة مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به (ويسمون ذلك المقضي) وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض وقد علمت أن كل ما كان كذلك فهو حرام قال سم على التحفة وشمل قولهم جر نفع للمقرض ما لو كان فيه نفع أيضا للمقرض فيفسد العقد به م ر بخلاف ما كان فيه نفع للمقترض وحده فلا يفسد به العقد على كلام فيه فليراجع (وكذا) يحرم على المكلف (جملة من معاملة أهل) هذا (الزمان) قبيحة مستبشعة (و) كلها أو ِأكثرها خارجة عن قنون الشرع) لفقدها كثيرا من الشروط والأركان وذلك نحو الكيل واللجمة وهما عقدان من حيل الربا وصورتهما أن يشتري المتوصل إلى أخذ دين من طالب زيادة متاعا بعشرة مثلا مؤجلة ثم يرده عليه بثمانية حالة وينقده الثمانية لتبقى في ذمته عشرة إلى اِلأجل المعروف بينهما وليس من غرض المشتري والبائع إلا التوصل لأخذ الزيادة وهو الربا المحرم في الباطل إذ للوسائل حكم المقاصد كما مر وهذا وإن كان في الظاهر بيعا جائزا مع الكراهة عند أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إلا أن كثيرا من أهل العلم بالله شددوا في النكير على متعاطيه وقد سئل سيدنا الحبيب الحداد عن مثل هذه المعاملات فأجاب بأنا لانقول بشيء منها ولا نراه إهـ

بغية المسترشدين (ص: 264)
(مسألة : ك) : يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والمماثلة ، فلو باع صابوناً بنقد لم يشترط شيء من ذلك ، وإن باع مائة قرش ورطل صابون مثلاً بمائة وعشرين قرشاً مؤجلة كان من الربا المحرم الباطل شرعاً لفقد الشرط ، وإن باعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى أجل وليس فيه جرّ منفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل ، لكن إن تواطآ عليه قبل العقد كره كسائر الحيل المخرجة عن الربا ، وقيل يفسد ، كما لو تواطآ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع المستقرض أو غيره ، أو يستأجر منه قطعة بمال يسير يستحق عينها مدة بقاء الدين المقرض بذمته ، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة ، وكذا لو اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم باعها بثمن رخيص وهو المسمى ببيع العينة فيصح الكل ، حيث توفرت الشروط مع الكراهة خروجاً من خلاف من منعه ، والكراهة عندنا تنزيهية ، وعند الحنفية تحريمية ، وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك اهـ. وفي ي بعد نحو ما تقدم : وهذا في حكم الظاهر ، أما حكم من طلب المعاملة للدار الآخرة فمبني على المقاصد ، فإذا قصد معطي نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوصل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام : “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فقصد فاسد ووقع في الشبهات ، فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن ، وأما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر ، وقد حذر العلماء من هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات ، كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد.

PERTANYAAN :

1 . Kalau tidak boleh bagaimana solusinya, mengingat sudah marak terjadi di masyarakat ?

JAWABAN :

2 . Jawaban Mengikuti Sub a
SUMBER : HASIL KEPUTUSAN Bahtsul Masa`il Kubro VIse -Jawa Madura Majelis Musyawaroh Pondok Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung– Keling – Kepung – Kediri – Jawa Timur 28-29 Jumadal Ula 1438 H./25-26 Pebruari 2017 M./kwagean.net.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url